السيد الخميني
611
كتاب البيع
الخلاف ( 1 ) فيما عدا الزيت . وأمّا هذا فقد حكي عن « المقنع » و « الخصال » و « الدروس » و « اللّمعة » إلحاقه بها ، وعن « إيضاح النافع » : أنّ عليه الفتوى ، وعن « المسالك » استحسانه . وعن « جامع المقاصد » : أنّه لا بأس به ( 2 ) ، وهو كذلك . وأمّا إلحاق الملح فلا دليل عليه ، وإن حكي ( 3 ) القول به عن جمع من الأصحاب ( 4 ) . تحريم احتكار الطعام وإن لم يملكه بالاشتراء ثمّ إنّ مقتضى إطلاق أكثر الروايات ( 5 ) ، حرمة الاحتكار ، سواء حصل له الطعام بالاشتراء ، أو بغيره من الزرع ، والاستيهاب ، والإرث وغيرها . وما في صحيحة الحلبيّ « إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً » ( 6 ) لا يدلّ على الحصر ، للإشكال في دلالة كلمة « إنّما » عليه ، ولو سلّمت فإنّما سيق الكلام فيها في مقابل وجود الطعام ، لا في مقابل عدم الاشتراء ، كما هو ظاهر المقابلة فيها ،
--> 1 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 26 . 2 - المقنع : 372 ، الخصال 1 : 329 / 23 ، الدروس الشرعيّة 3 : 180 ، اللمعة الدمشقيّة : 110 ، إيضاح النافع ، الفاضل القطيفي ، غير موجود لدينا ولم يطبع ، مسالك الأفهام 3 : 192 ، جامع المقاصد 4 : 40 ، أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 107 / السطر 31 - 32 ، المكاسب : 212 / السطر 23 . 3 - مفتاح الكرامة 4 : 107 / السطر 27 . 4 - المبسوط 2 : 195 ، الوسيلة : 360 ، تذكرة الفقهاء 1 : 585 / السطر 20 . 5 - تقدّم في الصفحة 601 - 607 . 6 - تقدّم في الصفحة 607 .